نيجيريا.. مسلحون يختطفون مئات تلاميذ المدارس لأجل الفدية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في حادثة جديدة تعيشها البلاد، اختطف مسلحون في نيجيريا، مئات التلاميذ من مدرسة في بلدة كوريجا في شمال البلاد.
وأعلن مسؤول محلي في نيجيريا، أن مسلحين اختطفوا أكثر من 200 تلميذا في بلدة كوريجا، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.
وقال المعلم، صانع عبد الله: عدد المخطوفين من القسم الثانوي بحسب الإحصائيات التي جمعناها مع الأهالي هو 187 مخطوفا، بينما يبلغ عدد المخطوفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن.
يذكر أنه ومنذ عام 2009 تكافح السلطات النيجيرية لمحاربة المجموعات المسلحة التي تخوض تمردا في شمالي شرق البلاد.
هذا وتتشر عصابات مسلحة، تزرع الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.
وتعتبر عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، وكان مسلحون اختطفوا عام 2021 أكثر من 150 تلميذا، عادوا لعائلاتهم بعد أشهر إثر دفع فدية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. الحد الأقصى لأوراق النقد التي يجوز حملها أثناء السفر للخارج
يتساءل ملايين المواطنين عن حجم الأموال النقدية التي من الممكن أن يحملوها معهم أثناء سفرهم للخارج ، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
لايفوتك||خبير: البنوك المصرية تدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية مدبولي: لا توجد أي طلبات مُرجأة في البنوك.. وحركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة منتظمة
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
عقوبة المخالفين
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.