غدا .. اقتصادية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، غدا السبت الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية ، عقب انتهاء الجلسة العامة بحضور وزير المالية محمد معيط .
وتناقش اللجنة الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.
التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.
وأكد محمد سليمان أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.
ولفت أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.
و قال إنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره المنوط به، وهو الرقابة على الأسواق وضبطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الصكوك السيادية المستهلك محمد سليمان
إقرأ أيضاً:
من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.