مصدر هولندي يتحدث عن صراع أوروبي أمريكي يعرقل تعيين أمين عام جديد لـ "الناتو"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أفادت هيئة الإذاعة الهولندية نقلا عن مصادر في بروكسل والولايات المتحدة بأن تعيين أمين عام جديد لحلف "الناتو" سيستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته "مرشح قوي لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو""، وكان من المتوقع نهاية الشهر الماضي أن يتم تعيينه سريعا.
وذكرت المصادر أنه على خلفية ذلك فإنه من المرجح الآن أن يستغرق تعيين أمين عام جديد لحلف "الناتو" وقتا أطول.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" أن ثلثي دول "الناتو"، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ترشيح رئيس الوزراء الهولندي لمنصب الأمين العام الجديد للمنظمة، ومن أجل اتخاذ القرار، هناك حاجة إلى الإجماع،
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا دعمها لروته، في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام رومانية عن مصادر حكومية، نية بوخارست اقتراح مرشحها، الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف الناتو جو بايدن
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.