صرف منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة والقطاعات المختلفة بمناسبة الشهر المبارك
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
صرف منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة، الأزهر الشريف هو صرح كبير يحمل قيمة كبيرة وقوية في العالم، ولهذا فإن هناك بعض المواطنين الذين يهتمون لأخبار الأزهر عند حدوث أي جديد، فلهذا سنعرض لكم أخر الأخبار التي تخص الأزهر الشريف وهو صرف منحة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجميع العاملين في المشيخة، وهذا الأمر نظرًا للعديد من الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة.
صرف منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة
قرر الدكتور أحمد الطيب وهو شيخ الأزهر بتوفير العديد من المنح التي تُعد مكافأت للعديد من العاملين بصرف الأزهر الشريف، حيث أن الأزهر الشريف دائمًا ما يقوم بتقدير جميع أنواع الجهود المبذولة التي يقوم بها أعضاؤه ومشايخه، ولهذا يتم صرف المكافأت الخاصة بهم دائمًا وهذا تقديرًا لهم، وخاصةً في الفترة الأخيرة، حيث أن الفترة الأخيرة كان بها مجهود كبير وتحقيق لنجاحات كثيرة، فهذه المنحة من الطبيعي أن يتم صرفها كل عام لجميع الموطفين داخل المشيخة وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان المُبارك، ولكن قد قام شيخ الأزهر بتوفير تلك المنحة التي تختلف عن غيرها، وهذا لمساعدة العاملين على الظروف التي تحيط بهم وأيضًا لتشجيعهم.
منحة شيخ الأزهر
يتساءل العديد من المواطنين وأيضًا العاملين بالمشيخة عن مقدار المنحة أو المكافأة التي قد قام شيخ الأزهر بمنحها لهم، فقد كانت تلك المنحة من قبل تصل إلى 500 جنيه، ولكن في هذا العام قد تم الإتفاق على أن المنحة ستصل إلى 1500 جنيه، وهذا نظرًا للعديد من التغيرات التي قد حدثت في الفترات الأخيرة بخصوص الظروف المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.