غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة الطعن على إيصال أمانة صحيح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يعد إيصال الأمانة من أكثر الأوراق العرفية المتداولة لإثبات المعاملات المالية بين المواطنين، وتعج محاكم الجنح بقضايا إيصالات الأمانة، ونرصد لكم في السطور التالية عقوبة الطعن بالتزوير على إيصال أمانة صحيح.
ما هو إيصال الإمانةقال كريم العطار المحام، إيصال الأمانة هو ورقة عرفية بين المودع لديه وهو الشخص الذي يقوم بكتابة الإيصال والذي يتسلم المبلغ المالي، وبين المودع وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المبلغ المالي على سبيل الأمانة للشخص الأول، ويثبت بمقتضاها حدوث عملية التسليم والتسلم بينهما على سبيل الأمانة.
وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الجنائية كان صريحا في هذه المسألة والمتعلقة بالطعن على إيصال أمانة صحيح، حيث نصت المادة 297 منه، على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاملات المالية النيابة العامة ايصال امانة قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.