حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 368 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 368 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
في مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.
يأتي هذا الأمر حرصاً من سموه، على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى الحياة الطبيعية، وللتخفيف من معاناة أسرهم، ولم شملهم مع ذويهم وعائلاتهم، في هذه الأيام الفضيلة.
ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: "إن مكرمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر المبارك".
وتوجه النائب العام، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.
كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة الإفراج عن نزلاء شهر رمضان رمضان سعود بن صقر القاسمی حاکم رأس الخیمة بالإفراج عن صاحب السمو شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.