تصل للسجن المؤبد.. عقوبة جريمة "الرشوة" للموظف العام لأداء أعمال وظيفته
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لقبول الرشوة من كل موظف عمومي، حيث عرف القانون "الرشوة" بأنها اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته التي عهد بها إليه لتحقيق مصلحة من وراء ذلك.
عقوبة الرشوة في القانون
نصت المادة (103) من قانون العقوبات على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
ونصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.
ونصت المادة (106) على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
ونصت الماده (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة الرشوة قانون الرشوة الرشوة الموظف العام
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).
وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.
كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.
سقوط العقوبات الماليةأما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.
ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.