أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لقبول الرشوة من كل موظف عمومي، حيث عرف القانون "الرشوة" بأنها اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته التي عهد بها إليه لتحقيق مصلحة من وراء ذلك.

 

 

عقوبة الرشوة في القانون

 


نصت المادة (103) من قانون العقوبات على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

فيما نصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 

ونصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 

ونصت المادة (106) على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


ونصت الماده (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة الرشوة قانون الرشوة الرشوة الموظف العام

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار بالهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25681 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4193 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "علاء ع ع"، 42 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 4 / 8 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل ضابط المباحث رفقة الشاهد الثاني إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها الخرج المتهم لفافتان لجوهر الهيروين المخدر فضبطه وبحوزته 10 لفافات مماثلة ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلتها والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

مقالات مشابهة

  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى القليوبية
  • تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون