أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لقبول الرشوة من كل موظف عمومي، حيث عرف القانون "الرشوة" بأنها اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته التي عهد بها إليه لتحقيق مصلحة من وراء ذلك.

 

 

عقوبة الرشوة في القانون

 


نصت المادة (103) من قانون العقوبات على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

فيما نصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 

ونصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 

ونصت المادة (106) على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


ونصت الماده (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة الرشوة قانون الرشوة الرشوة الموظف العام

إقرأ أيضاً:

احذر.. جريمة الاغتـ صاب تعرضك لعقوبة الإعدام طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات، عقوبة لجريمة الاغتـ صاب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاغتـ صاب.

عقوبة الاغتـ صاب

واجه قانون العقوبات جريمة الاغتـ صاب؛ حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات على إنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لقانون العقوبات، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التقى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة  مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.

كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.

وشدد على ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.

كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.

من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
  • الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
  • الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
  • قانون العقوبات اليمني يدحض ادعاءات الحوثيين والحكم الصادر ضد مغتصب ”جنات” ويحدد عقوبة الإعدام
  • «حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
  • رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
  • احذر.. جريمة الاغتـ صاب تعرضك لعقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل
  • عقوبات بالجملة للمتورطين في أعمال السحر والشعوذةبالقانون