تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.. وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.
وتفصيلاً، فقد دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة؛ الأمر الذي كانت قد فنّدته النيابة في مرافعتها بالجلسة الماضية.. كما شككوا في أدلة الثبوت ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية وأنه يغلب عليها التحليل بما يحمل معنى الظن وعدم اليقين.
كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، في جلستين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين. أخبار ذات صلة «رابطة المحترفين» تؤجل «المباريات الثلاث» للمرة الثانية «المغاوير» تحتفظ بلقب السيدات في «أبوظبي للقدرة» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة أبوظبي الاتحادية
إقرأ أيضاً:
تأجيل مُحاكمة شاعر رابعة الإرهابي للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الأحد، تأجيل مُحاكمة الإرهابي طارق عربان المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غدًا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
اقرأ أيضا: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز المتهم سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.