لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 14 مارس
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.. وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.
وتفصيلاً، فقد دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة؛ الأمر الذي كانت قد فنّدته النيابة في مرافعتها بالجلسة الماضية.. كما شككوا في أدلة الثبوت ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية وأنه يغلب عليها التحليل بما يحمل معنى الظن وعدم اليقين.
كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، في جلستين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.