أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.


تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و٥٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و٦٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و٦٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٧٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و٧٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٨٠٠ جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و٨٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٩٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و١١٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و١٢٠٠ جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
أوضح الوزير، أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة، 
أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة الزیادة فی المعاش جنیه ا

إقرأ أيضاً:

هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة

شمسان بوست / متابعات:

اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.

وعليه :-

فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.


في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.

مقالات مشابهة

  • هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
  • سعر طرازي شيري تيجو 7 برو وتيجو 8 برو بعد الزيادة الجديدة
  • بشرى سارة للموظفين.. بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 في هذا الموعد
  • موعد صرف معاشات ديسمبر 2024.. وحقيقة الزيادة الجديدة
  • الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
  • الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
  • بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
  • «المالية» تنتهي من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ5 ملايين موظف
  • الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد
  • بعد أيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024