عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس الموافق 7/3/2024، اجتماعًا بحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين السادة أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.

IMG-20240308-WA0100 IMG-20240308-WA0101

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين القضاء الإداري نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري العامة للمحامين العملية الانتخابية اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة للمحامين نقابة المحامي

إقرأ أيضاً:

نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.

واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.

وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.

وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.

كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.

فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.

 

مقالات مشابهة

  • نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
  • القراء تقاضي ٥ مقرئين بتهمة التلاعب بكتاب الله بعد رفضهم الحضور لمقر النقابة
  • رفضوا الحضور لمقر النقابة.. القراء تقاضي ٥ مقرئين بتهمة التلاعب بكتاب الله
  • نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
  • نقابة المحامين تجري مقابلات شخصية للقيد بالنقابة.. اعرف شروط الحضور
  • نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال صحفية بواسطة استخبارات الجيش
  • بسبب عبلة كامل .. قصة خلاف يسري نصر الله مع نقابة الممثلين
  • قصة خلاف يسري نصر الله مع "نقابة الممثلين" بسبب عبلة كامل
  • الزراعيين: صرف 45 مليون جنيه للأعضاء أصحاب المعاشات عن 4 شهور
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات