مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية في تسجيل صوتي لـ"صدى البلد" عن مفاجأة تنتظر الطالبة شروق وزميلها الطالب طه اذا ثبت تسببهما في وفاة نيرة صلاح الزغبي طالبة جامعة العريش بعد ابتزازها بصور خاصة داخل الحمام وتهديدها بنشرها على جروب الدفعة.
وقالت الجندي ان ما فعله شروق وطه يندرج تحت مسمى الابتزاز والتشهير والذي يعاقب عليه القانون بعقوبات قاسية صارمة تصل للسجن المشدد أو الغرامة.
السجن المشدد
ونصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
حق طالبة العريش
وتصدر هاشتاج بعنوان "حق طالبة العريش" موقعي التواصل الاجتماعي "اكس" و"فيس بوك" بعد دفن جثمان نيرة صلاح الزغبي طالبة طب بيطري بجامعة العريش للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها حيث قال اصدقائها انها تخلصت من حياتها بحبة الغلة السامة بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد بالفضيحة من زميليها شروق وطه على جروب الدفعة بعدما قامت شروق بتصويرها خلسة في دورة مياه السكن وارسالها لزميلهما طه وتهديدها بنشر تلك الصور على جروب الدفعة ثم اجبراها على الاعتذار عن شيء لم تعلمه ولم تفعله.
على خلاف ما قاله زملاء نيرة بانهائها حياتها أكدت اسرة طالب جامعة العريش انها لم تنتحر خاصة انها حافظة للقرآن الكريم ويوم وفاتها كانت صائمة فكيف تنهي حياتها،
وقال صلاح محمود عبدالرازق ان زوجته تلقت اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني من القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقوا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغهم فيه بنقل ابنتهم إلى المستشفى، وطلبت منهم الحضور للمستشفى.
واستكمل الأب قائلا: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».
وقال الأب باكيًا: «عدد كبير من زملاء نيرة حضروا الجنازة، ثم بدأوا في رواية ما حدث»، مضيفًا: «أوضح الزملاء لنا أن نيرة دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورًا في الحمام، وطلبت منها الاعتذار على مجموعة عبر تطبيق واتساب خاص بالكلية، حتى لا تفضحها، فخافت ابنتي ووافقت واعتذرت عبر المجموعة.
وفي بيان رسمي قالت وزارة الداخلية انها أنهت فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها وتوقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ونصت المادة لا تزید على من قانون على أنه
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.