زوج يشكو: زوجتى باعت مصوغاتها لإنقاذ شقيقها من السجن ثم لاحقتنى بدعوى تبديد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها لزوجها بدعوي تبديد ومطالبتها له برد المصوغات أو قيمتها، ليؤكد:" زوجتي هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضي ورفضي تصرفاتها".
وتابع الزوج في دعواه لإثبات خروج زوجته عن طاعته:" منذ تركها منزل الزوجية وهي ترفص تمكيني من رؤية أطفالي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات عشت برفقتها ولم أرفض لها طلب، ووقفت بجوار عائلتها وسداد ديون شقيقها عدة مرات، وعندما اعترض علي مساعدته في أخر أزمة وقع فيها ثارت واتهمتني بقلة الأصل وذهبت وباعت المصوغات الذهبية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات، بخلاف لجوئها للشهود الزور لإلحاق الأذى بي، ورفضت إصلاح الخلاف بيننا، بسبب طمعها ورغبتها في الانتقام مني وتعسفها، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سب وقذف، ودعوي نشوز بعد أن دمرت حياتي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة