مصر.. تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام الفنانة غادة عادل بسب وقذف سيدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قام فريق من المباحث العامة في مصر بتفريغ كاميرات مراقبة في محيط واقعة تعدي الفنانة غادة عادل على سيدة بالسب والقذف والتهديد بعد فشل محاولات الصلح بينهما، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وأفاد موقع "فيتو" المصري بأن سيدة تقدمت بمحضر في قسم شرطة أكتوبر تتهم فيه الممثلة غادة عادل بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها.
وذكر الموقع المصري أنه تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
وكشفت التحقيقات أن المبلغة تمتلك فيلا ملاصقة لفيلا غادة عادل والتي قامت ببناء سور في المسافة الفاصلة بينهما بالمخالفة للقانون ما دفع المبلغة إلى تقديم شكوى إلى المسؤولين بجهاز 6 أكتوبر.
وتبعا لذلك صدر قرارا بإزالة السور المخالف وسيتم تحديد موعد لتنفيذ القرار.
المصدر: موقع "فيتو" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أفلام السلطة القضائية القاهرة سينما شرطة فنانون مسلسلات رمضان ممثلون غادة عادل
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات دعوى القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة فضائية والإعلامي تامر أمين.
القضية التي أثارت الكثير من الجدل تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" واعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا، وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وجاري إيداع تقريره لجلسة 22 يناير.
عندما اتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي القناة، الذي قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على “فيسبوك” اعتبروه مسيئًا.
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».