الصين تعتبر حرب غزة “وصمة عار على الحضارة”
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عواصم/وكالات
وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الخميس، الحرب الصهيونية في قطاع غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بكين إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.
وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين “إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها”.
وأضاف وانغ “لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار الصراع”، منوها إلى أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى”.
وأشار أن “ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة”.
وأكد وانغ “نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوا رسميا في الأمم المتحدة”.
وقال “الكارثة في غزة ذكّرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة”.
وأضاف أن “رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه”.
من جانب آخر انتقد كل من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز، الكيان الصهيوني بسبب هجماته المستمرة على قطاع غزة وجددا دعوتهما إلى وقف إطلاق النار.
وعقد سانشيز، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في إطار زيارته الرسمية للبرازيل.
وأشار الرئيس البرازيلي، إلى أن مجلس الأمن الدولي أصيب بالشلل في مرحلة صنع القرار في كل من أزمتي أوكرانيا وغزة.
وأوضح “برزت مرة أخرى ضرورة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يعاني من أزمات إدارة في كل من غزة وأوكرانيا”.
وقال الرئيس البرازيلي “أصبح حق الدفاع عن النفس بمثابة حق الانتقام. يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. وينبغي على مجلس الأمن الدولي إنهاء هذه الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية”.
وأردف “نشهد عملية قضاء جماعي (لسكان غزة)، لأن ضحايا هذا العنف الوحشي هم آلاف النساء والأطفال، إذا كان لدى أي شخص أي شك في هذا الأمر، فلينظر إلى مشاهد الهجمات الأخيرة في غزة”.
وأضاف “لا يمكننا أن نفقد إنسانيتنا. نحن بحاجة إلى رؤية ما يحدث هناك. هذه إبادة جماعية حقيقية، وقتل بالفعل أكثر من 30 ألف شخص. لا يمكن التفرج على هذه المذبحة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.