أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثاني. 

نص أقوال المتهم الثاني 

باستجواب المتهم الثاني أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع  علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه غضون عام ٢٠١٣ وإثر مروره بضائقة مالية وسعيه لكسب المال، تعرف إلى المدعوة/ سامية التي أعلمته بتعاملها في مجال تجارة الأعضاء البشرية وخاصة الكلى بالاشتراك مع المتهم الأول وآخرين؛ حيث توسطت في بيعه لكليته لصالح أحد الأشخاص مقابل حصوله - نظير تبرعه - على مبلغ مالي آنذاك، كما حصلت هي - مقابل وساطتها - على مبلغ مالي لم يقف على قدره، الأمر الذي ارتأى فيه سبيلا لكسب المزيد من الأموال، فسلك طريق الوساطة في تجارة الأعضاء - بالاشتراك مع سالفة الذكر -؛ بأن عمل على استقطاب ذوي الحالة المادية المتردية؛ عن طريق إنشائه لصفحات شخصية باسمه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ودلوفه عبرها إلى بعض المجموعات - الإلكترونية - ذات الشأن المتعلق بالراغبين في التبرع بالكلي، إذ تمكن من التواصل مع عدد أولئك الراغبين في بيع الكلى،مرورا بتوسطه في انهاء الإجراءات اللازمة لهم قبل إجراء العملية لدى بعض المعامل والمراكز الطبية - بعينها -؛ التي يعلم القائمون عليها بكون التبرع بمقابل مادي، وانتهاءً بإجراء الجراحة؛ مقابل حصوله على مبلغ خمسة آلاف جنيه - عن كل حالة -، إلا أنه لم يرتض بذلك المبلغ المحدد له من قبل المدعوة/ سامية، فسعى إلى التواصل مع المتهم الأول الذي عرف -عنه - بكونه ضالع في ممارسة نشاط تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ جرى اتفاقه مع الأخير على توسطه في استقطاب الراغبين في بيع الكلى مقابل حصوله على مبلغ خمس وثمانون ألف جنيه مصري عن كل جراحة تُجرى في ذلك الإطار؛ على أن يكون هذا المقابل شاملأ المبلغ الذي يتحصل عليه المجني عليه وثمن إجراء الآشعة والتحاليل، وأنهى بأنه بدأ في ممارسة ذلك النشاط في ظل تلك الجماعة منذ عام ٢٠١٦؛ إذ تمكن من استقطاب ما يقرب من الخمسة وثلاثين مجنيا عليه - منهم اثنان وعشرون لصالح المتهم الأول؛ مستغلين ضعفهم إثر حالتهم المادية المتردية.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية الإتجار تجارة الأعضاء البشرية جنیه ولا تزید على ملیون تجارة الأعضاء البشریة السجن المشدد السجن المؤبد ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه على مبلغ

إقرأ أيضاً:

بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .


و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :


عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

مقالات مشابهة

  • بلوجر شهير يواجه السجن والغرامة بتهمة سب رضوى الشربيني
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني