حكمها السبت.. دعوى بطلان قانون التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تصدر السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
وتنص المادة 54 من القانون على أنه :
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.
معاش إضافيتنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.