تقرير: حسان مسعود

7/3/2024مقاطع حول هذه القصةبالأرقام.. هكذا أثرت حرب غزة على قطاع البناء في إسرائيلplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 01 seconds 01:01سكان شمالي غزة يتحدون سياسة التجويع بطهي نباتات بريةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 00 seconds 03:00فلسطينيات يبتكرن طريقة لتصنيع حفاضات الأطفالplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 47 seconds 02:47فوز ترامب بأصوات الجمهوريين على حساب منافسته نيكي هيليplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 07 seconds 02:07استشهاد 17 فلسطينيا في استهداف قوات الاحتلال لمخيم النصيراتplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 11 seconds 02:11وصول جرحى مجزرة دوار النابلسي لمستشفى الشفاءplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 29 seconds 02:29حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" تواصل عملياتها بالبحر الأحمرplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 59 seconds 03:59من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 مليون جنيه وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتي تداولته بعض المواقع الإخبارية. 

بالفحص تبين أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

عقوبة سائق تاكسي مطروح بعد ادعاءاته الكاذبة

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
  • لأول مرة منذ 30 عاما.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعيد تعريف «الأطعمة الصحية»
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحدث تعريف الأطعمة «الصحية»
  • آخر التطورات من سوريا.. «مصفاة بانياس» متوقفة والعمليات في الرقة مستمرة
  • كان اتفاق.. طارق الشناوي يتراجع عن كتابة مذكرات خالد عبد الجليل
  • مجموعة "بولد" تعيد تعريف مستقبل قطاع الأعمال بإطلاق سبع وكالات أعمال متخصصة
  • محمد عبد الجليل: غرفة ملابس الأهلي تحتاج رحيل بعض اللاعبين
  • سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه
  • تعدت على سيدة بالتجمع الخامس| إحالة أوكرانية إلي محكمة الجنح