السجن المشدد 7 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي معاقبة حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث كل من "ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص"، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه، كما ألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
عمرو دياب في ختام كاس مصر في السعودية.. غدًا
تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.
وبعد التحريات والتحقيقات، تبين قيام كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص" عاطلين ، أنه حال عمل المجني عليه " م.ا.س" سائق توكتوك ، بالتوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ، وطلبوا منه توصليهم لأحد الأماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا، وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة.
وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرقة بالإكراه محكمة جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية النيابة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.