تعويض إجازة الوضع.. صرف 75% من أجر الاشتراك التأميني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر.
هذا التعويض يكون عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر.
ويتم صرف هذا التعويض بعدد 3 مرات طوال فترات التأمين على المستفيدة.
يتم تحرير طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقًا به:
1- مستند ميلاد الطفل.
2- قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
3- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.
4- يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر.
كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكد أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء.
وشدد رئيس هيئة التأمينات، على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.
ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس نيابة عن أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.
وأشار "عوض"، إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمينات اجازة الوضع قانون التأمينات تعويض إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.