أقر مجلس النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 


وترصد بوابة الفجر أهداف ومواد مشروع القانون بعد إقرار مجلس النواب كالآتي:

 


ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.


ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.


ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون


ويأتي نصه كالاتي:


المادة الأولى:

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

المادة الثانية:

 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

المادة الثالثة:

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.


المادة الرابعة:


تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

المادة الخامسة:

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة السادسة:

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.


كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة السابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة الممتلكات العامة قانون حماية المنشآت المنشآت والمرافق الحيوية المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة فی الضبط القضائی مشروع القانون هذا القانون قرار من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

 وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

 

 وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

 ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

 فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • تأمين وتمويل وحماية للفلاحين ..ننشر أهداف صندوق التكافل الزراعي
  • رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
  • ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
  • مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
  • النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
  • مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية