أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد تحايله لإقناعها بالمكوث لدي والدته لحين انتهائه من عمل بعد التعديلات بالشقة، لتكتشف بعدها بيعه للشقة بالمنقولات، لتؤكد بالمحكمة:" زوجي بدد منقولاتي وتركني وطفلتي نعيش بمنزل والدته على الأرض".

وأشارت الزوجة:" زوجي خدعني وباع مسكن الزوجية، وسرق حقوقي الشرعية بعد زواج دام عامين، لأعيش في جحيم بعد أن خدعني بالغش والتدليس، حتي مصوغاتي استولت عليها والدته ورفضت ردها لى، وعندما عد لمنزل عائلتي لاحقني بدعوي طاعة بتهمة النشوز وهجره، ومحاولته إجباري على تحمل العيش بمنزل عائلته ".

وتابعت:" والدته ذلتني وعاملتني بشكل سيئ وكـأني خادمة، بخلاف عنف زوجي وإساءته لي وإهماله لأبنته، وتبديده أموالي وطمعه في راتبي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلاف، مما دفعني لطلب الطلاق، ولكنه رفض أن يتركني دون التعرض للإيذاء علي يديه، واتهمته بالتعدي على بالضرب والسب والقذف، كما أقمت جنحة ضرب ضده والتسبب لي بإصابات بالغة، بخلاف تدخل والدته في حياتي، لأعيش في جحيم بسبب افتعالهم الخلافات وتشهيرهم بي، واتهامه لي بأنني زوجة ناشز".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف

أصدرت الدائرة 20 محكمة الأسرة عابدين، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام أب بدفع 96 ألف جنيه مصاريف علاج لطليقته مصاريف ولادة وعلاج.

وكانت تقدمت السيدة "فاطمة بشير" لمحكمة أسرة بعابدين برفع دعوي مصاريف علاج ضد المدعي عليه "محمد رمضان" طليقها، وذلك في القضية رقم 240 لسنة 2024.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
 

جاء في نص القانون أن الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها.

كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج ما دام كان قادرا على الكسب.

ونص الشرع والقانون على أن: من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
  • سيدة أمريكية تسمم زوجها بمبيد حشري لسبب غريب.. أوهمته أنه مصابا بكورونا
  • “مبيخلفش وخدعني”.. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر على زوجها
  • دفتر أحوال| من عش الزوجية لقفص الإتهام.. زوجة تذبح عريسها بسوهاج
  • الولاية التعليمية تشعل الخلاف بين زوجين فى محكمة الأسرة بأكتوبر.. تفاصيل
  • سيدة تشكو زوجها: تزوج علي بأموالي وتركني معلقة ورفض الاعتراف بطفله
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • زوجة تلاحق حماتها بدعوى للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية
  • زوجة تلاحق حماتها للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية