ما هى رسوم استيراد السيارات للمؤسسات والشركات؟.. الزكاة والجمارك توضح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين، نصه: "ما هى الرسوم بالنسبة لاستيراد السيارات للمؤسسات والشركات؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
ولفتت إلى أنه يمكن الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: http://zat.ca/YqRFOM.
عزيزي العميل، يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى، كما يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: https://t.co/8sOUGXSLcU.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
حددت الهيئة عدد من المركبات الممنوع استيرادها، وهى:
يمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاث تقارير من المصادر المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة (AUTOCHECK) كارفكس (CARFAX) إدارة تسجيل المركبات (MOTOR VEHICLE DEPT).
يمنع استيراد التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة.
يمنع استيراد المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه .
يمنع استيراد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.
يمنع استيراد المركبات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.
يمنع استيراد المركبات المسروقة.
يمنع استيراد المركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها.
يمنع استيراد مركبات النقل للمقيمين.
يمنع استيراد المركبات المصفحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الرسوم الجمرکیة قیمة المرکبة
إقرأ أيضاً:
تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارا، بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة؛ حيث تقرر تحديد رسوم وإصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع 5 ريالات عُمانية سنويا.
وتحديد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع 3 ريالات عُمانية للمتر الواحد لكل شهر، حسبما نصت عليه المادة (2).