فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بجائزة مؤشر "جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2024" المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية؛ الذي يهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعزيز كفاءة الابتكار في الخدمات الحكومية من خلال تحسين الجاهزية التقنية لمختلف القطاعات والمستفيدين.

ويعد مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة مؤشراً سنوياً للمساهمة في متابعة التقدم الذي تحرزه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من حيث تبنيها للتقنيات الناشئة، ويركز المؤشر بشكل أساسي على تحديد مستوى الجاهزية الحالي لتبني التقنيات الناشئة، ورصد الفجوات، والتخطيط للخطوات التي ينبغي اتخاذها، للمساهمة في تعزيز تطوير القدرات اللازمة، وتسليط الضوء على الأثر المحتمل أن يحدثه التكامل الناجح للتقنيات الناشئة لتحقيق المنافع المرجوة.


ويعتمد المؤشر على عدة معايير للجهات الفائزة، يأتي من أبزرها تنوع القطاعات للجهات المشاركة، تنوع خدماتها وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، وكذلك قابلية تبنيها للتقنيات الناشئة والتوسع فيها، كما يتم التقييم من خلال آلية منظمة مبنية على أربع قدرات رئيسية هي: البحث، التواصل، الإثبات، والتكامل، في حين شاركت أكثر من 36 جهة حكومية في الدورة الحالية للمؤشر.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: منشآت الخدمات الحكومية التقنيات الناشئة الحكومة الرقمية التقنیات الناشئة

إقرأ أيضاً:

ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .

ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.


و  يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . 
 

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي المرضي النفسيين منشآت الصحة النفسية

مقالات مشابهة

  • انطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي
  • برعاية منصور بن زايد.. قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تنطلق في أبوظبي لتعزيز الجهود العالمية لصياغة أطر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمتقدمة
  • برعاية منصور بن زايد.. قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تنطلق في أبوظبي
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • الأسواق العالمية تواصل تعافيها وسط تفاؤل تجاري وأرباح إيجابية
  • شحادة: نملك استراتيجية واضحة لإدماج التقنيات العميقة والتكنولوجيا الرقمية في مختلف قطاعات الدولة
  • “البيك” و”كاوست” توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء مختبر “إي-البيك” للتقنيات الذكية في مجال خدمات الطعام الغذائية
  • إسرائيـ.ـل أضاعت فرصة ضرب منشآت إيران النووية
  • معارض الكتب.. الكلمة التي تبني وطنا
  • مكافحة المخدرات تناقش توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز الأمن