جنايات الإسكندرية: السجن 7 سنوات لثلاثة متهمين بالسرقة بالإكراه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و " ر.ع.ص" ،بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم السرقة بالإكراه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي ،والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 31544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص" عاطلين ، أنه حال عمل المجني عليه " م.ا.س" سائق توكتوك ، بالتوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ،وطلبوا منه توصليهم لأحد الاماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء ، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية السجن المشدد السجن المشدد 7 سنوات الصحة النفسية الطريق العام السجن المشد
إقرأ أيضاً:
اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
تستأنف اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.