المؤبد لمُدان بالاتجار في المواد المُخدرة بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل بمحل وعاطل لاتهامهم بحيازة ومزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة لاتجارهم في النقد الأجنبي القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بالقاهرةوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات القناطر الخيرية المقيدة برقم ٢٠٤٦ كلي جنوب بنها، و "إسلام م ف" ٢٤ سنة - عامل بمحل - مقيم في شبر شهاب - القناطر الخيرية - القليوبية، و "مسلم س س" ٢٤ سنة - مقيم في كفر الشرفا الغربي مركز القناطر الخيرية عنوان آخر في الحوالة - القناطر الخيرية - القليوبية، لأنهما في يوم ٢٠٢٢/٥/٢٠ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، حازا المتهمين مواد مخدرة مختلفة الأنواع بقصد بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المخدرات.
وشمل نص الحكم تغريم المُدان 200 الف جنيه، وقضت أيضاً بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات، كما ألزمته بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد هشام وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج لأنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أسندت إليه أنه أحرز بقصد التعاطي الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة مركز شرطة القناطر الخيرية محكمة جنايات القاهرة الإتجار في المخدرات كفر الشرفا الغربي الحكم المحكمة القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
جنايات النجف: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة هدر المال العام
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات النجف احكاما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق خمسة مدانين عن جريمة هدر المال العام.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين قاموا عمدا بهدر المال العام والإضرار بدائرة مطار النجف الدولي".
وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".