"سرايا القدس" تستهدف وتدمر آليات إسرائيلية في حي الزيتون بالعبوات وقذائف الـ"آر بي جي" (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أنها استهدفت ودمرت آليات إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وقالت في بيان مقتضب إن عمليات الاستهداف تمت بالعبوات وقذائف الـ"آر بي جي".
ونشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو وثق العمليات التي نفذتها.
هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 153 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.