حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها»ط.



كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.



كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات الجهاز المصرفي قانون البنك المركزي مجلس ادارة البنك المركزي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تجار العملة تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الإطاحة بـ 4 تجار مخدرات خطرين في محافظتي النجف والديوانية

بغداد اليوم -  

بمتابعة ميدانية حثيثة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بـ(٤) تجار ومروجي المواد المخدرة خطرين في محافظتي النجف الأشرف والديوانية، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، جرى تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة آنفاً.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة لـ إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة
  • الحبس والغرامة لإنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • هل توجد عقوبة في حال عدم تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية والاكتفاء بـ"الكاش"؟
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
  • في تجار المخدرات.. حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • قضايا بـ 21 مليون جنيه.. حملة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي
  • الإطاحة بـ 4 تجار مخدرات خطرين في محافظتي النجف والديوانية