حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها»ط.



كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.



كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات الجهاز المصرفي قانون البنك المركزي مجلس ادارة البنك المركزي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تجار العملة تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

وجدة... توقيف مشتبه في إضرامه النار بوكالة تحويل أموال قبل سرقتها

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء اليوم الخميس 16 يناير الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في محاولة سرقة وكالة تجارية لتحويل الأموال تحت التهديد بإضرام النار عمدا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ولج المشتبه فيه وكالة لتحويل الأموال وتعمد إضرام النار عمدا في منضدة الوكالة في محاولة لترهيب المستخدمة، قبل أن يستولي على مبلغ مالي ويحاول الفرار.

وقد مكنت الأبحاث المنجزة من استرجاع المبلغ المسروق وتوقيف المشتبه فيه، الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • 8 ملايين خارج النطاق المصرفي.. الأمن يلاحق تجار العملة
  • وجدة... توقيف مشتبه في إضرامه النار بوكالة تحويل أموال قبل سرقتها
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه عقوبة قاسية لهذا السبب؟ تفاصيل
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة