حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها»ط.



كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.



كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات الجهاز المصرفي قانون البنك المركزي مجلس ادارة البنك المركزي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تجار العملة تحویل الأموال هذا القانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية بمخاطر القاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 

برلماني: الأسواق الحضارية خطوة نحو استدامة الاقتصاد المحليبرلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعيةبرلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخليالألعاب النارية.. تحرك برلماني بشأن انتشار مصانع بير السلم

وناشدت وزارة النقل المواطنين عدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق لأرواح المواطنين واتلاف للممتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة  التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون