تنظيم إيقاف الخدمات يدخل حيز التنفيذ من 1رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات “157243” إيقافًا.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على “3” مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية “15” يومًا قابلة للتمديد “15” يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز “24” ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.