يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات “157243” إيقافًا.

وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على “3” مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية “15” يومًا قابلة للتمديد “15” يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز “24” ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.

يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..الاقليم يحلق عالياً بعد تعديل الموازنة لصالحه

آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس النواب، الاحد (2 شباط 2025)، قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) وتنص المادة الأولى من التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة واستبداله بما يأتي: 1. تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل لكميات النفط المنتجة في الإقليم والمستلمة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذا البند. 2. يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، على أن تنجز هذه المهمة خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون. 3. في حال عدم الاتفاق خلال المدة المحددة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية. تقدم الجهة الاستشارية الفنية الكلفة التخمينية للإنتاج والنقل إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة الإقليم لاعتمادها في احتساب التعويض. 4. يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف بمعدل (16) دولاراً للبرميل الواحد.

مقالات مشابهة

  • فرع الهجرة في حماة يستأنف تقديم خدماته ‏بعد اكتمال التحديثات التقنية
  • الفصائل تنفي استهداف كورمور وتفتح باب التكهنات عن الجهة المستفيدة - عاجل
  • بالوثيقة..الاقليم يحلق عالياً بعد تعديل الموازنة لصالحه
  • غرامة ضخمة للمخالفين.. قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ
  • «الزراعى المصرى» يتيح خدماته المصرفية لذوى الهمم
  • لتقديم خدماته للمواطنين.. «الأحوال المدنية» يوفد قوافل متنقلة بـ 10 محافظات
  • الإيداع المصرفي الإجباري في بيع العقارات يدخل حيز التنفيذ
  • الحبس سنة مع الإيقاف لطبيب و3 سنوات لموظفة تسببا فى عاهة لسيدة بالإسكندرية
  • إيقاف 158 شخصًا في قضايا فساد
  • مفاجئ.. طوابير طويلة من النساء الحوامل لإجراء عملية ولادة قيصرية مبكرة بسبب هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ 19 فيراير