ورشة عمل لمناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ببني سويف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم عقد ورشة عمل،برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بحضور : الأستاذ وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ، الأستاذ محمد عامر مدير الساحات بمحافظة القاهرة ، المهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف بالمحافظة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الإشغالات والمواقف بالوحدات المحلية ومديري الشؤون القانونية والمالية والتخطيط العمراني والإيرادات بديوان عام المحافظة
حيث تتناول ورشة العمل استعراض ومناقشة تفاصيل وآليات تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ، وقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون ، من خلال التركيز على شرح وتعريف قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تفعيله وإلقاء الضوء على دور اللجان المعنية بالتطبيق وتشكيلها،بجانب استعراض تجربة "محافظة القاهرة"،كتجربة استرشادية وسابقة عملية للاستفادة منها في تنفيذ القانون
من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، فإنه علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
وتنص المادة (26) على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري.