بوابة الفجر:
2025-04-01@00:01:09 GMT

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شخص لسرقته في الصف

تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسين فاضل شحات رئيس المحكمة، بالإعدام شنقًا  للمتهم بقتل شخص لسرقته بالصف.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عمرو. ع. ذ" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمه قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية إلى " قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعده والاشتراك مع باقي المتهمين.

كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحيين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فاوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.

لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتي قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وقال المجني عليه "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته.

وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.

ثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه، تعزي إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور الجمجمة وتهتك بالمخ وانزفه دماغي وتهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي إصابي، وصدمه نزفية غير مرتجعه، واجتماع تلك الإصابات أدي لحدوث الوفاة.

كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث:  العثور على خمسة فوارغ لطلقات بجوار جثة المجنى عليه تم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة.

كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية: أن البندقية المضبوطة بماسورة مششخنة عيار ٦٠٦٢×٣٩ مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

كما ثبت أيضًا بذات التقرير أن الطلقات المضبوطة تستخدم على الاسلحة النارية ٦٠٦٢×٣٩ مم وجميعًا كامله وسليمة وصالحة للاستخدام.

كما ثبت أن الأظرف الفارغة والمتحفظ عليها تم اطلاقها جميعًا باستخدام سلاح واحد هو البندقية الواردة للفحص بذات القضية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة الإعدام شنق ا قتل شخص لسرقته الصف النیابة العامة المجنی علیه کما ثبت

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • الإمارات تعلن تفاصيل حكم الإعدام بحق 3 متهمين بقتل حاخام إسرائيلي
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • الإمارات.. الإعدام بحق 3 متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغن
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • اعتراف سعيد بقتل جيجي.. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلانجي
  • حكم إماراتي بالإعدام ضد المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغان
  • وكيل النيابة العامة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟