قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بانتحاله صفة طبيب أسنان، وممارسته المهنة بموجب أوراق مزورة بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص، فنى عدادات بشركة الكهرباء، مقيم بمحافظة القاهرة، بالتعامل مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية والتلاعب فى عدادات الكهرباء الحكومية مُسبقة الدفع عن طريق شحنها والتلاعب فى نظام تشغيلها، مما يؤدى إلى إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما ذلك النشاط نظير تحصلهم على مبالغ مالية من راغبى التلاعب فى عدادات الكهرباء، كما تم بإرشادهما ضبط 98 عداد كهرباء مُسبق الدفع  والأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما، بغرفة سكنية مستأجرة بالقاهرة يمارسوا نشاطهم من خلالها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام.

عقوبة انتحال الصفة والنصب على المواطنين 

حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

والمادة 156 نصا على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة حبس شخص طبيب أسنان التحقيقات القاهرة حبس شرطة الكهرباء الكهرباء وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

أهداف القانون

 يسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.

وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.

التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفين

ونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • رابط مباشر للتقديم على عدادات الكهرباء الجديدة 2024 والأسعار
  • الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نصف العام بالبحيرة (صور)
  • أسعار عدادات الكهرباء الجديدة 2024.. التفاصيل الكاملة
  • بعد وقف العمل بنظام الممارسة.. تعرف على أسعار عدادات الكهرباء الجديدة 2024
  • حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى مسبق الدفع- الخطوات والمستندات المطلوبة
  • باقي 7 أيام.. الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
  • فوز 1407 شخص في قرعة الحج العلنية بالبحيرة
  • فوز 1407 مواطنين في القرعة العلنية للحج بالبحيرة