السجن المشدد 3 سنوات لمدير إدارة هندسية سابق وآخرين بقنا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دشنا، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادى ضد مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقا، وآخر حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والمصاريف، وغيابيًا لأحد المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق، تم الحكم غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات والمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.
أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام، وأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد، مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.
اقرأ أيضاًدماء على الكراريس.. النيابة تأمر بحبس طالب 4 أيام لشروعه في قتل زميله بـ القيلوبية
إصابة فتاة بكسور إثر سقوطها من علو خلال تعليق زينة رمضان بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد ثلاث سنوات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حوادث حوادث قنا
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام