3 عروض ضمن موسم نوادي المسرح بالدقهلية.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهد المسرح المكشوف بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة ثلاث عروض مسرحية، ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".
جاء العرض الأول بعنوان "وصفة للاستمتاع بالقتل"، وتدور أحداثه حول سيطرة الذكاء الاصطناعي بوصفه شكلا من أشكال مفهوم ما بعد الإنسان، يتلاشى فيه تعزيز قدرة الإنسان من خلال مناقشة العلاقة مابين الإنسان والتطور ما بعد الثورة الصناعية، الذى يفضي إلى مزيد من الأزمات والمعاناة والآلام، وهو من تأليف فرانشيسكا فيرناندو وإخراج عبد الله إسماعيل.
أما العرض الثاني فجاء بعنوان "دم السواقي"، تأليف بكري عبد الحميد، إخراج أحمد فوزي، استلهم فيه المؤلف الحكايات الشعبية الثلاثة "شفيقة ومتولي، حسن ونعيمة، ياسين وبهية"، والتي مزج بينها جميعًا وأعاد قراءة تلك الحكايات برؤية جعلت من تيمة الظلم هي الرابط بينها، ليؤكد المؤلف في نصه هذا على أن "السواقي" تدور وتستمر في الدوران ناسجة في كل يوم حكاية جديدة مشابهة، ومع الدوران تزيد مساحات الدم الملطخة لتلك "السواقي"، وتنهي حياة بشر بدلًا من أن تمنح بدورانها المياه شريان الحياة .
بينما جاء العرض الثالث بعنوان "بلا أهمية"، إعداد أحمد حتحوت وإخراج حسن سمك، ومقتبس عن قصة "حديقة الحيوان" للكاتب الأمريكي إدوارد ألبي،، وتدور أحداثه حول فلسفة الصراع مع النفس من أجل النفس، من خلال "توم" شخص ذو منصب وصاحب أموال، برغم ذلك يرى أنه بلا أهمية في عمله وبيته ولا يستطيع أن يتخذ قرارا لنفسه، و"جيري" الذى صارعته الحياة كثيرا وتتوالى الأحداث فى إطار الصراع النفسي الداخلي بين "توم وجيري".
العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتأتي ضمن عروض إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.
ويشهد إقليم شرق الدلتا هذا الموسم تقديم 36 عرضا مسرحيا منها 10 عروض لفرع ثقافة دمياط، 12 لفرع ثقافة الشرقية، 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية يستمر عرضها حتى 8 مارس الحالي.
1451b1ba-86f5-40b7-8b48-4a69637e197c d7d9db45-3258-4de0-a303-6e0d73026ba2 f996dfc0-157e-4f22-9290-1d59bafefde8المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصر ثقافة الطفل نوادي المسرح الذكاء الاصطناعي بلا أهمية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.