أبوظبي (الاتحاد)

باشرت اليوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» عملياتها التشغيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وامتثالاً لأحكام التشريعات النافذة من مصرف الإمارات المركزي.

وتعد "سندك" أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والتي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.

وستتولى "سندك" كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي. 

أخبار ذات صلة 17.2 تريليون درهم تحويلات مالية في أسواق الإمارات 721 مليار درهم أصول مصرف الإمارات المركزي


ويعد إنشاء وحدة "سندك" نقطة تحوّل حقيقية في تطوير آلية تتسم بالكفاءة والفاعلية في تلقي ومعالجة وتسوية شكاوى المستهلك بكل شفافية وحيادية وفق الأنظمة والقوانين السارية و أفضل الممارسات العالمية، مما يُسهم في رفع مستوى حماية حقوق المستهلك المالي، والحد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم والجهات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلك وذلك بالتعاون مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.


ويمكن للمستهلك تقديم الشكاوى عبر الموقع الالكتروني الخاص بــ"سندك"، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين خيار تقديم الشكوى عبر مركز الاتصال أو زيارة  مقر وحدة "سندك" في أبوظبي. 


ودعماً لأهداف أجندة التوطين في تمكين الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة وتشغيل وحدة "سندك" كوادر إماراتية بنسبة 100%. وتعتبر "سندك" أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية  في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 


تعليقاً على ذلك، قالت فاطمة الجابري، رئيس مجلس إدارة "سندك": «يعكس تدشين العمليات التشغيلية لخدمات "سندك" التزام دولة الإمارات بتعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. حيث نسعى من خلال "سندك" للارتقاء بوتيرة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بفاعلية عالية، تضمن حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن التنافسية،  ويسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، فيما يلي:

* تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
* يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
  • شريف فاروق وزيرالتموين الجديد في سطور
  • بنك أبوظبي الأول مصر يعين لجنة رقابة شرعية لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية
  • «الفجيرة للبيئة» تستعرض محميات المحيط الحيوي بالإمارات
  • 24 ألف وظيفة جديدة بقطاع السياحة والسفر بالإمارات خلال 2024
  • حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية
  • ما هي حقوق المستهلك؟.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز الحماية
  • جامعة حماية المستهلك تدخل على المتضريين من رفض التأشيرة
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال