تعرف على أسباب معاقبة المتهم بترويج العملات بـ 3 سنوات سجن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الساحل، حيثيات حكمها في القضية رقم 2564لسنة 2023 بالسجن 3 سنوات لمتهم بحيازة العملات الأجنبية وتقليدها بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الساحل .
وإستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافه وتقرير الخبير، وخطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني، حيث أن ترويج العملات المقلدة يُلحق الضرر بالمواطنين ويُهدد استقرار العملة الوطنية، وعدم وجود أي عذر للمتهم.
تدور وقائع القضية حول قيام المتهم “م. ع” وهو عاطل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين في منطقة الساحل.
كما استندت المحكمة في حكمها أيضا إلى محضر ضبط المتهم تضمن المحضر عثور الشرطة على مبالغ مالية ومقلدة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.
وأضافت الحيثيات في حكمها ان المتهم اعترف وأقر بنشاطه الإجرامي، وذكر أنه كان يقوم بشراء العملات المقلدة من مصدر غير معروف، ثم يقوم بترويجها على المواطنين بأسعار مرتفعة
وأضافت المحكمة بأن شهادة الشهود اكدوا بأنهم قاموا بشراء عملات أجنبية من المتهم، وأنهم اكتشفوا لاحقًا أنها مقلدة.
كما أكد تقرير الخبير أن العملات التي تم ضبطها مع المتهم هي عملات مقلدة بجودة عالية.
لذلك، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه، ومصادرة العملات المقلدة التي تم ضبطها معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات العملات الأجنبية السجن 3 سنوات قسم شرطة الساحل الساحل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .
وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.