وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح "الضمان الاجتماعي الموحد" بدلًا من الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

قانون الضمان الاجتماعي الموحد


ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

 


عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق


وقد حددت المادة (٤٣) من القانون عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نصت على أنه:

" دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".

 

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی على الدعم النقدی دون وجه حق

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون.. قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي

جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، لتحسين شبكة الأمان الاجتماعى، وتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي 


وتضمن القانون وضع قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي، حيث نصت المادة (36) من القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون.


ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال.


كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.


ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في هذه الحالات بالقانون
  • الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالة بالقانون
  • مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • مرسي تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط .. تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا |تفاصيل
  • مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد بمشروع القانون الجديد
  • بتهمة تسهيل الدعـ.ارة.. البلوجر روكي أحمد تواجه عقوبة الحبس والغرامة
  • الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
  • الحبس وغرامة 5 آلاف للمخالفين.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة
  • بأمر القانون.. قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي