وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 7832 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 745 المؤرخ 2023/3/22.
وجاء في نص المادة الأولى، يخول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهم:صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مهند حاتم خميس منصور، محامي بإدارة الشئون القانونية وإبراهيم عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب، محسب كامل يحيى محسب، أخصائي خدمة عملاء بإدارة الدعم وأخصائي مراجعة داخلية وتفتيش ومديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وأحمد محمد محمود عبد الحي باحث قانوني.
وجاء في نص المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2025/8/2، تاريخ انتهاء القرار الوزاري رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري قانون الإجراءات الجنائية صندوق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.