وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 7832 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 745 المؤرخ 2023/3/22.
وجاء في نص المادة الأولى، يخول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهم:صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مهند حاتم خميس منصور، محامي بإدارة الشئون القانونية وإبراهيم عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب، محسب كامل يحيى محسب، أخصائي خدمة عملاء بإدارة الدعم وأخصائي مراجعة داخلية وتفتيش ومديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وأحمد محمد محمود عبد الحي باحث قانوني.
وجاء في نص المادة الثانية، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2025/8/2، تاريخ انتهاء القرار الوزاري رقم 4453 لسنة 2023 الصادر في 2023/8/3.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري قانون الإجراءات الجنائية صندوق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.