احذر عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان.. تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المصريون تزيين الشوارع احتفالاً بالشهر المبارك لإضفاء أجواء من البهجة والفرحة، ويتجه البعض إلى إنارة الشوارع والاستيلاء على التيار الكهربي والذي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي لزينة رمضانوقال الخبير القانوني محمود الحديدي لـ«الوطن» إنَّ قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 نص في مادته رقم 71 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أول بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوة الجنائية حال التصالح».
وأضاف الخبير القانوني أنَّه حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويمكن أن تنقضي في حال التصالح، مضيفًا أنَّ غرامة الاستيلاء على التيار الكهربائي تكون سلطة تقديرية لقاضي الموضوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان زينة رمضان التيار الكهربي على التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول
حدد قانون العقوبات، عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".