احذر عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان.. تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المصريون تزيين الشوارع احتفالاً بالشهر المبارك لإضفاء أجواء من البهجة والفرحة، ويتجه البعض إلى إنارة الشوارع والاستيلاء على التيار الكهربي والذي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي لزينة رمضانوقال الخبير القانوني محمود الحديدي لـ«الوطن» إنَّ قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 نص في مادته رقم 71 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أول بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوة الجنائية حال التصالح».
وأضاف الخبير القانوني أنَّه حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويمكن أن تنقضي في حال التصالح، مضيفًا أنَّ غرامة الاستيلاء على التيار الكهربائي تكون سلطة تقديرية لقاضي الموضوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان زينة رمضان التيار الكهربي على التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.