إنها الأولى من نوعها .. ظاهرة غريبة انتشرت على شاطئ الغدير في عدن
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إنها الأولى من نوعها ظاهرة غريبة انتشرت على شاطئ الغدير في عدن، بشار الطيب أثار انتشار مادة سوداء شبيهة بالدامر على امتداد ساحل الغدير بالعاصمة عدن قلق سكان المنطقة، الذين لفتوا .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنها الأولى من نوعها .
بشار الطيب
أثار انتشار مادة سوداء شبيهة بالدامر على امتداد ساحل الغدير بالعاصمة عدن قلق سكان المنطقة، الذين لفتوا نظر السلطات المحلية والجهات الرسمية إلى هذه الظاهرة الغريبة.وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة نزول فرق مختصة لفحص المادة المنتشرة ومعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف الساحل وحماية البيئة البحرية.وأعرب السكان عن مخاوفهم من أن تكون المادة المنتشرة سامة، وأن تؤثر على الثروة السمكية والبيئة البحرية، كما أنها قد تضر بصحة الإنسان.وطالب السكان بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيف الساحل وحماية البيئة البحرية، ومعرفة مصدر المادة المنتشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة البيئية.من جهة أخرى، أكد مصدر موثوق في هيئة المساحة الجيولوجية على ضرورة إرسال فريق مختص من وزارة المياه والبيئة لفحص المادة المنتشرة ومعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف الساحل وحماية البيئة البحرية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الجيولوجيا البحرية في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالقوانين البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث البيئي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.