نظمَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003​، ضوابط وحقوق العاملين في الإجازات السنوية طبقًا لمقتضيات العمل بما يضمن  سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل.

 

الإجازة السنوية للعامل 


ونصت المادة  (47 ) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
 

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.


ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 

سقوط الحق في اقتضاء مقابل الإجازة 

 

- فيما نصت المادة ( 48 ) على أن يُحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام الإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام الإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.


وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.


ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل العامل وصاحب العمل الإجازة السنوية حقوق العامل

إقرأ أيضاً:

48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل

دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.

مقالات مشابهة

  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
  • ما الفئات المحرومة من إجازة عيد العمال 2025؟
  • هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.. أمين الفتوى يوضح
  • البنك المركزي يُعلن إجازة عيد العمال.. تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو 2025
  • 48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
  • إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون