نظمَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003​، ضوابط وحقوق العاملين في الإجازات السنوية طبقًا لمقتضيات العمل بما يضمن  سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل.

 

الإجازة السنوية للعامل 


ونصت المادة  (47 ) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
 

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.


ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 

سقوط الحق في اقتضاء مقابل الإجازة 

 

- فيما نصت المادة ( 48 ) على أن يُحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام الإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام الإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.


وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.


ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل العامل وصاحب العمل الإجازة السنوية حقوق العامل

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم.

وتُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى أصحاب الإنجازات والخدمات الجليلة، والأفراد والمؤسسات والشركات الذين لديهم دور مميز في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، إضافة إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع.

ووفقاً للقانون، تُستحدث في إمارة دبي الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التالية: وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ووسام محمد بن راشد آل مكتوم، وميدالية محمد بن راشد آل مكتوم، وشارة محمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب القانون، فإنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، استحداث أوشحة أو أوسمة أو ميداليات أو شارات جديدة، أو فئات أو أنواع أو أشكال أخرى من أشكال التكريم.

وتستحدث بموجب هذا القانون في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحدة تنظيمية تسمى «الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم»، وتلحق بالهيكل التنظيمي للمكتب.

درجات التكريم والفئات والضوابط

ووفقاً للقانون، تتولى «الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم»، إعداد قائمة تتضمن تصنيف الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وتحديد فئاتها وضوابط منحها، ويتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاعتماد من صاحب السمو حاكم دبي.

وبموجب القانون، تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب «الإنجازات والخدمات الجليلة»، وإلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب «الأعمال الإنسانية والخيرية»، تقديراً لدورهم ومساهماتهم الكبيرة والمميزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، وإنشاء الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والأوقاف، وتقديم التبرعات الكبيرة التي تدعم تلك الأعمال.

كما تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، وحملة الدرجات الأكاديمية العليا، والجامعات والمؤسسات العلمية التي تقدم إسهامات علمية بارزة على المستوى العالمي، والأفراد

والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع، التي تساهم في إثراء ودعم الحراك الثقافي والفني والرياضي.

وجاء في القانون أنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي منح أي من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات لأي فرد أو مؤسسة أو شركة من غير الأشخاص أو الجهات المبينة ضمن الفئات السابقة.

وبحسب القانون، تُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات بموجب براءة من صاحب السمو حاكم دبي، ويقوم الحاكم أو ولي عهد دبي أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الأوشحة والأوسمة والميداليات.

كما نص القانون على منح الشارات بموجب براءة من الجهة المانحة أو بقرار يصدر عن رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بناء على توصية «الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم» وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي، ويقوم صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الشارات.

ووفقاً للقانون، يتم تقليد الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات في المناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية، أو خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو حاكم دبي أو ولي

العهد أو أي من نواب الحاكم خارج الدولة، أو الزيارات التي يقوم بها الأشخاص المقرر تكريمهم في إمارة دبي بالإضافة إلى أي مناسبة خاصة يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا
  • وزير العمل: الانتهاء قريبًا من قانون يحمي العامل وصاحب المنشأة
  • وزير العمل: الانتهاء قريبا من قانون حماية العامل وصاحب المنشأة
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم
  • هل يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟
  • ما هي المدة التي لا يجوز بعدها إعادة تقدير نسبة العجز في إصابات العمل؟
  • ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون