نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات، والنباشين، بأحياء المدينة المختلفة، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز.

وأوضح جهاز مدينة الشيخ زايد، في بيان له، أنه تم إزالة وإيقاف أعمال زيادة في النسبة البنائية  لغرف السطح للقطعة رقم 74أ بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مبانٍ في البدروم للقطعة رقم 129 ج بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مبانٍ في البدروم للقطعة رقم 30 ج بيت الوطن، والقطعة رقم 146 ج  بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني وبناء سلم بالردود الجانبي، وأعمال بناء للقطعة رقم 85 أ بيت الوطن، لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وبالقطعة رقم 104 أ بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وأعمال بناء أعمدة في السطح بنسبة 70% للقطعة رقم  172 الحي 8 مجاورة 1، وأعمدة في السطح  بنسبة 50% للقطعة رقم  120أ  بيت الوطن، وأعمدة في السطح بنسبة 100% للقطعة رقم  8 الحي 8 مج 3.

 

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بجميع أحياء المدينة، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاة وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

وقامت إدارتا الإشغالات والأمن بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير بتنفيذ حملة مكبرة شملت سنتر العايق بالحي الـ13، ومول المعز، وكوبري مشاة هايبر 1، وتم مصادرة جميع الإشغالات والمخالفات.

في السياق ذاته، قامت الإدارات المعنية بالجهاز بشن حملة مكبرة للقضاء على بؤر النباشين بالمدينة، ومصادرة الحاويات الخاصة بهم، وكذلك مصادرة التروسيكلات.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكداً أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين أو الاشغالات  وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بیت الوطن

إقرأ أيضاً:

يجوز أداء باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط خلال 5 سنوات حال السداد الفوري

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حالة يجوز فيها أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال 5 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • مخالفات البناء.. مصدر: اعتبار المواطن متنازلًا عن طلب التصالح في هذه الحالة
  • يجوز أداء باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط خلال 5 سنوات حال السداد الفوري
  • مخالفات البناء وسلع رمضان.. توجيهات جديدة من الحكومة للمحافظين
  • كيف تستفيد من قانون التصالح على مخالفات البناء قبل فوات الأوان؟
  • «التنمية المحلية»: زيادة التيسيرات لإتمام ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • الانتهاء من تدريب 1130 من العاملين بالمحليات في منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • بيان جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • انتهاء البرنامج التدريبي المكثف لـ1130 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء
  • انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات في كفر الشيخ
  • نائب محافظ القاهرة: رصد دائم لمخالفات البناء وإزالتها فورا