قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض طفلة في حلوان.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم “سامح م” بخطف المجنى عليها الطفلة "جنا أ" التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحايل بأن اغتنم حداثة سنها مستدرج إياها للمكان الذي أعده لذلك قاصداً من ذلك إقصائها بمنأى عن اعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية بذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها الطفلة بالقوة والتهديد والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلاديه بأن لامس مناطق عفتها بيده بالقوة كرها عنها.

وشهد والد المجني عليها أنه فوجئ بقدوم نجلته المجنى عليها متوجسة خيفة من المتهم ناعية إياه بالعفريت فأنتقل رفقتها إلى مكان تواجده فأبصر حشد من الأهالي حول المتهم وأبلغه أحد المواطنين أنه حال دلوفه إلى العقار محل سكنه سمع صراخ نجلته فإذا به يشاهد المتهم وقد استدرجها تحت سلم العمارة وخلع عنها بنطالها وكان يحك جسمه بها من الخلف وحال محاولته خلع بنطاله وتمكن من جذب المجنى عليها من بين يديه وتجمع الأهالي عليه إلى أن تم طلب نجده الشرطة وضبط المتهم.

وشهد  ضابط مباحث قسم البساتين أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة، وأن المتهم قام باستدراج المجنى عليها وخطفها بالتحايل وأنه هتك عرضها بالقوة بأن قام بتحسس مواطن العفة لديها وأنه وحال صراخها قام بوضع يده على فاهها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المشدد 7 سنوات هتك عرض طفلة المجنى علیها

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون

حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيهغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تشويه العملات الورقية طبقا للقانونقرار عاجل بشأن 4 لصوص سرقوا عملات أجنبية وسبائك ذهبية بالشروقالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة عاطل قتل شاب وإصابة شقيقه فى الإسكندرية
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • الإعدام للمتهم في قضية قتل «صاحب قهوة أسوان» بمصر الجديدة
  • الإعدام شنقاً للمتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة
  • الكويت.. الداخلية تكشف عن مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد العثور عليها
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • مدرب ريال مدريد يواجه السجن 4 سنوات بتهمة الاحتيال