تنظر محكمة جنح أكتوبر السبت أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير.   وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي - حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.

  وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.   و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)   من قانون العقوبات والتي تنص على: " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به "، وحيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات .   أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به.   ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي:   الركن المادي: وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.   الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل

عادة ما يتردد لآذاننا مصطلح السب والقذف ودائمًا ما نعتقد إنها جريمة واحدة وهى السب والقذف، وذلك لعدم دراية الكثير بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية وتوعية المواطن بشأن القوانين المنظمة لهذه القضايا.

"اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.

السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.

أركان جريمة السب

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.

الركن المادى، يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.

الركن المعنوى: السب فى جميع حالاته جريمة عمدية و يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.

القذف
وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره إسنادا علنيا فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.

أركان جريمة القذف
يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى: قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى: القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وأكد القانون على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبًا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى أجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع اركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وارادة العلانية.

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 12 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام بالعاشر من رمضان
  • ‎محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب على راغبي الزواج
  • أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة بحمام عمومى بالعاشر من رمضان 12 أبريل
  • 27 مارس.. محاكمة عاطلين بتهمة حيازة مخدرات بالمرج
  • تسرق راغبي الزواج منها .. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب
  • محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه غدًا
  • كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل
  • بالأبيض ..نسرين طافش تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام
  • حاول إجباره على النزول من السيارة .. التحقيق في تعدي سائق على مسن عربي بالهرم
  • أم تتخلص من ابنتها.. جريمة مروعة تهز ضواحي الدار البيضاء بالمغرب