مواعيد المترو في رمضان 2024.. اعرف التفاصيل الكاملة لجميع الخطوط
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت وزارة النقل مواعيد المترو في رمضان 2024 لخطوطه الثلاثة بالقاهرة الكبرى، مؤكّدة أنَّه تقرر تعديل المواعيد مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مشيرة إلى أنَّه تمّ تزويد المحطات بماكينات (TVM) لشراء التذاكر إلكترونيًا بدلًا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.
مواعيد المترو في رمضان 2024ترصد «الوطن» في التقرير التالي مواعيد المترو في رمضان 2024، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل رسميا:
- بداية ساعات التشغيل للخط الأول «حلوان – المرج الجديدة» الساعة 5:15 صباحًا.
- نهاية ساعات التشغيل للخط الأول للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب» الساعة 5:15 صباحاً.
- نهاية ساعات التشغيل للخط الثاني للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.
- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث «عدلي منصور – محور روض الفرج» الساعة 7:15 صباحًا.
- نهاية ساعات التشغيل للخط الثالث للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.
وفي سياق متصل، أكّدت وزارة النقل الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق، موضحة أنه تم توفير وسائل عديدة لحجز التذاكر في القطاعين، سواء من خلال الحجز الإلكتروني أو شبابيك التذاكر.
ونوهت وزارة النقل إلى وجود خطة تطوير شاملة لخطوط المترو خاصة الخطين الأول والثاني بتزويدهما بعربات مكيفة، إذ تمّ تشغيل ست محطات جديدة في الخط الثالث وهي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وروض الفرج والطريق الدائري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواعيد المترو في رمضان 2024 مواعيد المترو في رمضان المترو وزارة النقل مواعيد المترو مواعید المترو فی رمضان 2024 ساعات التشغیل للخط وزارة النقل صباح ا
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضي الأثرية.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
ويؤكد القانون على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.