تعديل مواعيد قطارات السكك الحديدية في مصر خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم.
ننشر مواعيد حركة قطارات الوجه القبلي والصعيد الطالع والنازل ننشر مواعيد حركة قطارات الوجه القبلي والصعيد الطالع والنازلجاءت القرارات كالتالي:
قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورةتم تعديل مواعيد مغادرته ووصوله بمحطة القاهرة والمنصورة على التوالي، ليقوم بالرحيل من القاهرة في الساعة 3:20 مساءً والوصول إلى المنصورة في الساعة 5:40 مساءً.
تغيير في موعد مغادرته من القاهرة ليصبح في الساعة 8:00 مساءً بدلًا من الساعة 7:00 مساءً، مع وصوله إلى الإسكندرية في الساعة 10:30 مساءً.
قطار 2026 تالجو الإسكندرية- القاهرةتعديل موعد مغادرته من الإسكندرية ليكون في الساعة 7:45 مساءً بدلًا من 6:50 مساءً، ووصوله إلى القاهرة في الساعة 10:15 مساءً.
قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيليةتعديل ميعاد مغادرته من القاهرة ليكون في الساعة 6:45 مساءً بدلًا من الساعة 7:50 مساءً، ووصوله إلى الإسماعيلية في الساعة 9:45 مساءً.
قطار 63 ركاب طنطا / المنصورةتعديل ميعاد مغادرته من طنطا ليكون في الساعة 3:55 مساءً بدلًا من 3:35 مساءً، ووصوله إلى المنصورة في الساعة 5:25 مساءً.
تشمل التعديلات أيضًا لجداول مواعيد بعض القطارات الأخرى. يتوقع أن تعود جميع القطارات إلى مواعيدها الأصلية بنهاية شهر رمضان المعظم.
كما أشار رئيس الهيئة، المهندس محمد عامر، إلى ضرورة تواجد مستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل وضمان سير القطارات بكفاءة، مع التأكيد على أهمية الصيانة والنظافة الجيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطار مواعيد القطارات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان شهر رمضان رمضان ٢٠٢٤ مواعيد قطارات شهر رمضان مواعيد القطارات الجديدة السكة الحديد مغادرته من فی الساعة بدل ا من
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.