الحشد يطيح بخلية تتاجر بالعملات المزورة في بغداد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الحشد يطيح بخلية تتاجر بالعملات المزورة في بغداد، بغداد اليوم بغدادتمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي من .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحشد يطيح بخلية تتاجر بالعملات المزورة في بغداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم - بغداد
تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بخلية تقوم ببيع العملات المزورة في محافظة بغداد – مدينة الصدر .
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد استحصال الموافقات القانونية لينالوا جزاءهم العادل.
وتدعوكم معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي الإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن ٤٨١ علما أن هوية المتصل ستبقى طي الكتمان
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .