الطاقة والبنية التحتية” وإرسالية البحارة الخيرية توقعان مذكرة لتقديم الدعم للبحارة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حصة آل مالك: لدينا مساعي كبيرة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، بهدف تقديم الدعم للبحارة وتوفير متطلباتهم الأساسية وحماية حقوقهم، وفق الاتفاقيات الدولية وضمان جودة حياتهم.
وتأتي المذكرة، التي وقعت في جناح DP WORLD في مدينة اكسبو دبي، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن، رئيس مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة حياة البحارة، وتوفير بيئة عمل أفضل للبحارة الذين يلعبون دوراً حيوياً في صناعة النقل البحري.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك:” من خلال هذه المذكرة، ستعمل الوزارة مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية لتنفيذ برامج تدريبية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للبحارة، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم كافة، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل للبحارة وتأكيد التزام الوزارة بالمسؤولية المجتمعية المتعلقة بالبحارة وإنفاذ المعايير الدولية لحقوق العمال والسلامة البحرية”.
وأضافت سعادتها:” ستسهم هذه المذكرة أيضاً في رفع مستوى الوعي حول أهمية الدور الذي يقوم به البحارة في الاقتصاد العالمي، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهم، حيث ستشتمل المبادرات التي ستنفذ بموجبها، تطوير برامج للدعم الصحي والتأمين، وغيرها من البنود التي تعزز بيئة عمل البحارة، مؤكدة مساعي الدولة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البحري لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق البحارة وسلامتهم بشكل فعال، وأن هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل في البحر، ولكنها تجسّد أيضاً الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الخيرية في دعم هذه الجهود”.
وأوضحت سعادتها، أن هذه المذكرة تعتبر بمثابة نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حقوق العمال في جميع القطاعات، خاصة في الصناعات الحيوية مثل النقل البحري، وأنه من خلال العمل المشترك، تأمل الوزارة ومؤسسة إرسالية البحارة الخيرية في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة البحارة، مما يعزز من الكفاءة والإنتاجية في القطاع البحري ويسهم في النمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزةأوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.