الاتجار في الدولار في السوق الموازية جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.


 

أصلي مبحبش الحرام| تفاصيل محاكمة المتهمين في مقـ.تل المسئول العسكري اليمني قرار عاجل المتهم بشأن إنهاء حياة صغيرة في السلام

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم بتغريم مصطفى كامل 10 آلاف جنيه في سب سكرتير "المهن الموسيقية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت محكمة جنح عابدين، حيثيات حكمها، بتغريم، نقيب المهن الموسيقية  مصطفي كامل 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب السكرتير العام للنقابة خلال إحدى الجلسات العامة.

جاء في حيثيات المحكمة في حكمها الصادر أنه وعلى سند مما أثبته المجني عليه "أحمد رمضان أحمد " ، إنه وحال تولى المتهم مهام عمله نقيب للمهن الموسيقية عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة بإعلان خبر إيقافه، وتجميد عضويته بصفته سكرتير عام النقابة، وتلا بعض القرارات منها ما يمس سمعته واتهمه بالفساد والانحراف الإدارى واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.

أضافت الحيثيات، أن النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها، وباستجواب "مصطفى كامل السيد عبد المعطى"؛ أنكر ما نسب إليه من إتهام وقرر انه وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية للنظر فى أوضاع النقابة والشكاوى المقدمة ضد المجنى عليه، والتي ثبت صحتها وعليه تمت إحالته للتحقيق الإداري وتم شطبه نهائيا من جداول النقابة.

وأضاف انه عقب انتهاء اجتماع المجلس اعلن تلك القرارات بالبهو الخاص بالنقابة، وأضاف ان ما جاء بالمقطع المصور هو مجرد ابداء الرأي فى طريقة عمل المجنى عليه ولا يقصد من ذلك التشهير به.

وجاء في الحيثيات، أنه وبإجراء محضر مشاهده المقطع المصور من قبل النيابة العامة والمقدم من المجنى عليه تبين ظهور المتهم ممسكا بيده ميكروفون وأمامه عدة ميكروفونات لبرامج صحفية قائلا : "سابعا اعتماد البيان الصادر من السيد النقيب العام والسادة أعضاء المجلس بإجماع الحضور الذى نصه كالآتي نظرا لما مرت به النقابة من سيطرة تامة، وانحراف ادارى واستخدام السلطة والنفوذ وكل أدوات التهديد والترهيب والترويع وما طال النقابة من سمعة سيئة نالت من هيبتها عبر وسائل الاعلام يتلخص مجملها فى اتهامات بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ على يد عائله افسدت الحياة النقابية فسادا كاملا وبناء على ما ثبت للمجلس وشهاده الشهود قررنا إحالة "احمد رمضان احمد شعبان" الى التحقيق بمعرفه لجنه مشكله برئاسة السادة مستشاري مجلس الدولة عضويتها عضوان من مجلس الادارة وعضو من الجمعية العمومية المشهود لها بنزاهتها".

وأضافت الحيثيات أنه إذ تداولت الدعوى بالجلسات وحضر المجنى عليه بوكيل عنه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائه الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم مستنداته ودفاعه كما مثل المتهم بوكيل عنه وادعى مدنيا مقابل مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم مستنداته ودفاعه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى القضية رقم ۱۹۰٥ لسنه ۲۰۲۳ جنح عابدين واحتياطيا طلب البراءة.

وجاء في الحيثيات، أنه  لما كان المتهم قد مثل أمام المحكمة فمن ثم يكون الحكم الصادر فى حقه حضوريا عملا بنص المادة ٢٣٧، ولما كان الثابت وفقاً لنص المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان.

وجاء في الحيثيات،  حيث إنه و عن موضوع الدعوى "يعتبر القول أو الصياح علنيا اذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو اذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى"
كما نصت المادة ٣٠٦ عقوبات " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ".

وأضافت الحيثيات انه من المستقر عليه قضاء " أنه يعد سبا كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ من قانون العقوبات ، ومن ثم فان السب إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ".

وأوضحت الحيثيات أنه لا تتم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ، ويُعتبر متوافراً متى وجه الجاني ألفاظ السب عالماً أنها تتضمن عيباً معيناً وأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ، ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعه بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي في هذه الحالة وعلى المتهم إثبات العكس .

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه ثابته قبل المتهم أخذاً بما استقر معه في يقين المحكمة، من ثبوت الاتهام في حقه واستقامة الدليل على صحته وقد اطمأنت لما سطره المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة و الثابت فيها قيام المتهم بتوجيه عبارات سب له بأن وجه إليه عبارات هي (اتهامه بالفساد والرشوة والانحراف الإداري واستخدام السلطة والنفوذ)، و لما كانت تلك العبارات سالفه البيان شائنة بذاتها مقذعه في معناها وهى عبارات تحمل سباً للمجني عليه تتضمن خدشاً للاعتبار، و كانت تلك العبارات سالفه البيان قد قام المتهم بإلقائها في علانيه ببهو نقابه المهن الموسيقية على مسمع، و مرأى من وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وهو ما تأيد بمحتوى الفيديو والذي يظهر به المتهم ممسكا بمذياع موجها عبارات السب للمجنى عليه على نحو يخدش الشرف والاعتبار.


وحيث ان المتهم لم يدفع الإتهامات المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع ينال منها، فضلاً عن أن المحكمة تعرض عن إنكاره بتحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره من دفاع في مراحل التحقيق للرد عليها استقلالاً والتي لا تستأهل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم و بالأدلة المنتجة التي صحت لديها على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إليه.

وجاء في الحيثيات انه تيقن للمحكمة و بحق بتوافر أركان جريمة السب المسندة إلى المتهم وتطمئن معه لإدانته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبته بالعقوبة المقررة بنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات على النحو، وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه و لما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على " إن الذي سيرد بالمنطوق،  نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية إذ يجرى على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية، يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف
و لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن " تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أو مؤقتاً ، فلا محل للقول بأنه لا يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المؤقت ".. و أن " متى كانت المحكمة قد بينت الجريمة التى بنت عليها قضاءها بالتعويض والتي هي بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض ، فإنه لا يعيب حكمها عدم إيرادها موجبات ما قدرته من تعويض ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها ".

وتابعت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد إنتهت سلفاً في هذا الحكم إلى ادانه المتهم ، الأمر الذى لا ترى معه هذه المحكمة توافر ثمة خطأ فى جانب المدعى بالحق المدني أصلياً من جراء ادعاء مدنيا قبله ، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة على نحو ما سيرد وحيث أنه وعن مصاريف الدعوى المدنية المقابلة ، فإن المحكمة تلزم المتهم بمصاريفها وخمسون جنيها
بالمنطوق  مقابل أتعاب المحاماة ، عملاً بنص المادة (۱/۳۲۰) من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة (۱/۱۸۷) من القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحاماة المُستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا، بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيهاً مع الزام المتهم بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة عشر الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة و رفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم والزام رافعها بالمصروفات و خمسين جنيهاً أتعاب محاماة.
 

مقالات مشابهة

  • مفاجأة في سعر الدولار اليوم الجمعة 3 يناير 2025 داخل البنوك
  • بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
  • ضبط تجار سلاح غسلوا 310 ملايين جنيه فى العقارات
  • بقيمة 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
  • السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب بالقانون
  • عقوبات رادعة تنتظر تجار الأسلحة.. بأمر القانون
  • الأخضر بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2025
  • الليرة مطلوبة..هل ينخفض الدولار إلى 60 ألف مع انتخاب رئيس؟
  • حيثيات الحكم بتغريم مصطفى كامل 10 آلاف جنيه في سب سكرتير "المهن الموسيقية"