الدكتور علي حسن نقيبًا للأطباء البيطريين بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أسفرت انتخابات مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالفيوم، التى أجريت تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد الروبي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور أشرف لطفى السيد الممثل القانوني، عن فوز الدكتور على حسن محمد بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم بعد حصوله على 190 صوتا مقابل حصول منافسه الدكتور أسامة على مخلوف على 90 صوتًا.
وفى عضوية مجلس النقابة فوق السن فازت الدكتورة سوزانا أشرف بعد حصولها على 225 صوتا والدكتور أيمن رشاد بعد حصوله على 205 صوتًا.
كما فاز فى عضوية مجلس النقابة تحت السن الدكتور / عمار محمد عمار بعد حصوله على 197 صوتا والدكتور / شعبان إبراهيم بعد حصوله على 170 صوتًا.
وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم 289 ناخبًا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 280 صوتا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 9 أصوات.
وتم إجراء الانتخابات بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم، وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بعد حصوله على
إقرأ أيضاً:
مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
تضمن قانون الخدمة المدنية تعويض للموظف حال رفض السلطة المختصة حصوله على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.